الأحكام

24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
346/2004
التاريخ
24/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات في ما خص النزاع الدائر حول ملكية عقارية هو في غير محله القانوني نظرا لان العقار غير ممسوح وقد قامت المحكمة بسرد الوقائع بكل صدق وشفافية وذلك بمراعاتها للمعلومات الواردة في المستندات، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير موقعه القانوني لان شروط تطبيق القانون غير محقّقة في الدعوى، وبالتالي فمن حق المحكمة التقدير، ورأيها غير خاضع لرقابة محكمة التمييز، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على الاخلال بالقواعد الجوهرية لناحية عدم دعوة المستأنف الى المحاكمة، وختمها من دون تبليغه، هو في غير موضعه القانوني، لأنه واساسا لم تدع النيابة العامة المميّز عليه، وقد تمّ حشر اسمه حشرا في الاستحضار الاستئنافي وبطبيعة الحال، هذا العمل غير قانوني، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة اصول تشكيل هيئة المحكمة هو غير قانوني لانه يتبيّن من محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية ان هيئة المحكمة ومن بدء الجلسات وحتى صدور الحكم المطعون فيه كانت مشكّلة وفقا للقانون ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.