الأحكام

10/03/2003

شورى حكم رقم : 346 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
346/2003
التاريخ
10/03/2003
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، الجميّل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الاستئناف التبعي من المستأنف عليه الذي يطلب فيه فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. فهو يطلب الاعفاء من الرسم المنازع فيه، ولكن لا يمكن قبول الطلب المقابل لان القانون لم يكرّس امكانية تقديم استئناف تبعي من المستأنف عليه، مادة 163 من القانون رقم 60/88 المتعلّق بالرسوم والعلاوات البلدية. ولا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار صادر عن سلطة مختصة فلا مخالفة للقانون.

فالمادتين 34 و62 من القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 اعطت المحاكم الادارية صلاحية النظر بالنزاع الضريبي، ولكن بعد صدور النصوص التنظيمية لها. وبما انه لم يحصل ذلك ولم تباشر المحاكم عملها فلا مجال لتطبيق القانون الجديد، وتبقى لجنة الاعتراضات صالحة للنظر بالموضوع عملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة. وان التخمين الحاصل من قبل اللجنة صحيح وغير فاقد التعليل، وقد جرى كشف حسي على العقار، وان تخفيض القيمة التأجيرية واقع في محلّه القانوني.