04/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 346/2011
- التاريخ
- 04/11/2011
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تعتبر المحكمة مشكلة خلافا للاصول باشتراك مستشار اضافي من محكمة الاستئناف مع اعضائها، دون قرار انتداب بهذا الشأن.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم تدوين ساعة افتتاح جلسة المحاكمة لا يعتبر مخالفا لاجراء حوهري ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم دعوى الشاهد وعدم تلاوة شهادته لا يعتبر مخالفا للقانون اذ ان القرار الاتهامي والتحقيقات كافة قد تليت وبالتالي وضعت الشهادة قيد المناقشة بعد ان صرف النظر صراحة عن استماع الشاهد. يرد السبب التمييزي.
ان الاختلاف في اسم الشاهد لا يعتبر مخالفا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية. اذ لا بشكل التباسا في هويته ولا يعدد كونه خطأ ماديا.
يرد السبب التمييزي.
ان تغيير اسم المدعي لم يأت على اثر تشويه الوقائع وانما بعد دراسة الملف ومن خلال استعمال المحكمة لحق التقدير المطلق لديها للوقائع. وكذلك لم يفقد القرار اساسه القانوني اذ ان الوقائع جاءت محددة وقد تم استنتاج النتيجة القانونية بشكل صحيح.
يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.