28/01/2004
شورى حكم رقم : 347 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 347/2004
- التاريخ
- 28/01/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لانه لم يخالف المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10435 تار يخ 14/6/1975)، لان المحاكم الادارية غير مختصة بسبب عدم صدور قرار وزير العدل بتاريخ مباشرة هذه المحاكم اختصاصها.
لذا تبقى لجان الاعتراضات صالحة للبت بالنزاعات المتعلّقة بالضرائب والرسوم، ولا نقص في تعليل القرار لانه لم يخالف المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988، فلجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية قد علّلت قرارها، فبسطت اقوال الفريقين، وبيّنت الاساس القانوني والواقعي للقرار، وقبلت طلب تخفيض القيمة التأجيرية استنادا الى صحة التخمين والعناصر التي نصت عليها المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988، بحيث تمكّن المجلس من اجراء رقابته.