الأحكام

19/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
347/2013
التاريخ
19/12/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بقبول طلبي نقض من الطلبات الثلاثة المقدمة ونقضت القرار الجنائي لجهة مقدميهما لعلة مخالفة القانون والاصول الجوهرية في المحاكمة واغفال بت مطلب عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (د) و (و) اذ ان القرار المطعون فيه قد اغفل تماما ذكر مرافعة وكيلي المتهمين كما لم يشر الى المذكرة المقدمة من احد وكيلي الدفاع بمثابة دفاع شفهي، الامر الذي يخالف المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) ويشكل افتئاتا على حقوق الدفاع.

قضت المحكمة برد طلب النقض الثالث في الاساس اذ انه لا يجوز التذرع لاول مرة تمييزا باغفال عرض المواد الجرمية اثناء المحاكمة الجنائية وبعدم مناقشة الادلة، كما هو حاصل هنا بالنسبة لمسألتي عرض العملة المزورة المضبوطة ومناقشة سجل الاتصالات، فضلا عن ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على اعتبار ان من شأن تلاوة قرار الاتهام في الدعوى الجنائية ان يضع موضع المناقشة الشفهية والعلنية كل محاضر ومستندات الملف، اضافة الى كون باقي ما يدلي به طالب النقض لا يؤلف سببا للنقض بل هو منازعة في مدى ثبوت عناصر الجريمة موضوع الدعوى وهذا مجال يستقل في تقويمه قضاة الاساس لتكوين قناعتهم الذاتية تطبيقا لمبدأ حرية الاثبات المكرس في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية ولا يخضعون في ذلك لرقابة محكمة التمييز الا في حالة تشويه الوقائع، الامر غير الحاصل هنا.