الأحكام

29/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
347/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دخول المدعى عليه الى بلاد العدو (اسرائيل) دون اذن او موافقة مسبقة من الحكومة اللبنانية يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 285 عقوبات معطوفة على المادة 20 و24 منه وليس جناية المادة 278 عقوبات المتعلقة بالتعامل مع العدو لعدم توافر عناصرها ولا يصح التذرع بان المدعى عليه لم يكن يعلم بان ما قام به يشكل جريمة بنظر القانون اللبناني لان ذلك يخالف احكام المادة 223 عقوبات التي تنص على انه "لا يمكن لاحد ان يحتج بجهله الشريعة الجزائية ... ".

ينقض القرار المطعون فيه. يظن بالمتهم بجنحة المادة 285 عقوبات.