18/08/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 347/2005
- التاريخ
- 18/08/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوفر شروطه وهي تعلق القرار بدفوع شكلية نصت عليها المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية مما يجيز الطعن بها قبل صدور القرار النهائي كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
لا مخالفة للمادة 28 عقوبات ولا 296 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز لان القرار الاجنبي الصادر في الدعوى الحاضرة لم يكتسب قوة القضية المحكمة ويحق للمحكمة اللبنانية اعادة الملاحقة.لكي تطبق المادتين 28 عقوبات و296 اصول المحاكمات الجزائية يجب ان يكون القرار الاجنبي صادرا بالاساس وبشكل قطعي ومبرم وان يحكم بالبراءة او بالادانة.ان القرار الصادر عن قاضي التحقيق في دمشق هو قرار ظني وهو قابل للطعن وقد قضى بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل وللعطف الجرمي وهو بالتالي ليس قطعيا ولا مبرما.يرد التمييز اساسا.