22/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 347 /2014
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 347/2014
- التاريخ
- 22/05/2014
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات ومنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
ان اقوال المدعي المسقط وتطابق اثر البصمة المرفوعة من سيارة المدعي المسقط مع اثر بصمة ابهام اليد اليمنى للمتهم، ومن خلال القرينة الناشئة عن تواري الاخير عن الانظار خلال مرحلة التحقيق الاولي وتناقض اقواله، كلها ادلة ادت الى اقتناع المحكمة باقدام المتهم على تهديد المدعي المسقط بسكين وسلبه مبلغا من المال بالاضافة الى بعض الاغراض الاخرى.
ادلاء المتهم بانه كان في حالة السكر وتحت تأثير المخدرات بتاريخ حصول الحادثة لا ينفي عنه المسؤولية الجرمية عن الافعال الصادرة عنه لعدم ثبوت تحقق شروط التسمم الحاصل بصورة طارئة او بقوة قاهرة سندا للمادة 235 عقوبات.
لم تستطع المحكمة تجريم المتهم وفقا للمادة 639 عقوبات لانه لم تثبت طبيعة السكين اذا كان ممنوعا ام لا وفق مفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 137/1959 المتعلق بالاسلحة والذخائر وهو ذات المفهوم المعتمد لتشديد عقوبة السرقة وفق المادة 639 عقوبات.