28/01/2004
شورى حكم رقم : 348 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 348/2004
- التاريخ
- 28/01/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تكون المحاكم الادارية مختصة للنظر في قضايا الضرائب والرسوم استنادا الى المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، لان لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية هي الصالحة للبت بالنزاعات، لانه استنادا الى المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) ان قرار وزير العدل بتحديد تاريخ مباشرة المحاكمة الادارية اختصاصها لم يكن قد صدر، مما يقتضي رد طلب الابطال، ويبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت لمخالفته المادة 5 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1998، فلقد خالف الاصول في احتساب القيمة التأجيرية معتمدا بدل الايجار كعنصر وحيد، لذا فالمجلس بما له من حرية في التقدير لتكوين قناعته حدّد القيمة التأجيرية كما حدّدتها لجنة التخمين البلدية.