الأحكام

28/01/2004

شورى حكم رقم : 349 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
349/2004
التاريخ
28/01/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المحاكم الادارية غير مختصة بسبب عدم صدور قرار وزير العدل بتاريخ مباشرة هذه المحاكم اختصاصها. لذا تبقى لجان الاعتراضات صالحة للبت بالنزاعات المتعلّقة بالضرائب والرسوم ولا نقص في تعليل القرار لانه لم يخالف المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 فلجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية قد علّلت قرارها فبسطت اقوال الفريقين، وبيّنت الاساس القانوني والواقعي، فجاء قرارها متضمّنا العناصر والاسباب التي اوصلت الى نتيجة القرار بحيث يتمكن المجلس من اجراء رقابته.