07/03/2013
شورى حكم رقم : 349 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 349/2013
- التاريخ
- 07/03/2013
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الراسي، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار تخمين القيمة التأجيرية الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية جرى تعليله تعليلا كافيا استنادا الى احكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
ويتبين بان انتقال الملكية جرى بالارث وليس من جراء عقد مقاسمة وافراز فلا تشويه للوقائع.
الا ان قيام لجنة الاعتراضات بتطبيق المادة 53 من قانون ضريبة الاملاك المبنية واقع في غير محله القانوني لان المادة المذكورة تطبق عند احتساب ضريبة الاملاك المبنية ولا يمكن ان تشمل المكلفين بالرسوم والعلاوات البلدية الخاضعين للقانون رقم 60/88
وبما ان بلدية بييروت ارتكزت لاعادة التخمين للقسم من العقار موضوع النزاع الى احكام المادة 7 من القانون رقم 60-88 التي تجيز لها اجراء تخمين جديد للراغبين تحديدا في حال حدوث واقعة جديدة تستدعي ذلك.
وان انتقال ملكية العقار يشكل الواقعة الجديدة بمفهوم المادة 7 المذكورة اعلاه فيكون تكليف البلدية في محله القانوني الصحيح ويقتضي فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.