الأحكام

23/05/2000

شورى حكم رقم : 349 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
349/2000
التاريخ
23/05/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
نصر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب التدخل لتوفر مصلحة اكيدة للمتدخل كما تنص المادة 83 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-75 نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان المراجعة ترمي الى ابطال قرار الترخيص بانشاء مسلخ للدواجن ولذلك فإن شركة الدواجن لها مصلحة اكيدة بالتدخل.

يحق لبلدية شكا الطعن بقرار الترخيص بانشاء مسلخ للدواجن طالما لم يصدر عنها موافقة ضمنية على الترخيص. وإن المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-06-77 نصت على شروط الترخيص باستثمار محل مصنف وعلى البلدية البت بطلب الترخيص ضمن مهلة شهر.

وإن المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22-07-32 نصت على استطلاع رأي البلدية بعد اكتمال التحقيق فهذا دليل على عدم صدور موافقة ضمنية من قبلها وتحتفظ بحق الاعتراض.

يتم ابطال قرار الترخيص بإنشاء مسلخ للدواجن بسبب مخالفة الشروط الفنية لرخصة استثمار محل مصنف. ان المؤسسة المرخص لها لم تثبت اتخاذ التدابير اللازمة لاستبعاد المضار والمخاطر وتأمين السلامة العامة, ولم تحدد المكان الذي سيتم فيه تصريف المياه الملوثة الصادرة من المسلخ مما سيؤدي الى تلويث المياه الجوفية.