28/04/2014
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/2014
- التاريخ
- 28/04/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى اساسا لعدم جدية الاسباب المدلى بها وذلك لعدم وجود خطأ جسيم بحيث ان محكمة التمييز مصدرة الحكم المطعون فيه لم تخالف القانون عندما اعتبرت ان المدعي توقف عن تنفيذ العقد الموقع بينه وبين المطلوب ادخاله وذلك لان محكمة التمييز ينحصر عملها في النظر بمدى انطباق القرار الاستئنافي على القانون سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية والذي انتهى الى اعلان الغاء العقد المذكور على مسؤولية المدعي لتوقفه عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها طوعا وبمبادرة شخصية منه. وان المحكمة تكون بذلك قد مارست دورها المحدد حصرا في المادة المذكورة اعلاه في مراقبة قانونية القرار الاستئنافي الذي انتهى الى تحميل المدعي مسؤولية تقاعسه عن تنفيذ الاعمال اي موجباته التعاقدية. كما لم تشوه مضمون الوقائع فمحكمة التمييز ينحصر دورها في تقدير ما اذا كان هناك تشويه للمستندات التي تذرع بها المدعي اي ان تكون هناك وقائع مخالفة لمضمون المستندات المبرزة او مناقضة لمضمونها، ولكن محكمة الاستئناف ناقشت كل المستندات المبرزة والوقائع واعتمدت وجهة نظر معينة في ما يتعلق بمسؤولية الغاء العقد من اجل تكوين قناعتها، ولم تخلق وقائع جديدة او شوهت الوقائع المدلى بها. وسلطة محكمة التمييز في هذا السياق تنحصر في مراقبة قانونية عدم تشويه المستندات والوقائع ويبين لها ان محكمة الاستئناف لم تخالف ذلك، ما اقتضى رد الدعوى لعدم جدية اسبابها.