26/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/2004
- التاريخ
- 26/10/2004
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الاستحضار الاول في دعوى مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين لتوافر شروطه. بينما ردت الاستحضار الثاني لمخالفته المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لانتفاء صفة المحامي الوكيل الثانوي بعد شطب اسم المحامي الوكيل الاصلي من جدول عام نقابة محامي بيروت تنفيذا للقرار التأديبي. وقضت بانها احترمت مبدأ سيادة الخصوم على الدعوى وفقا لنص المواد 363 و365 و366 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بالتعويض للمدعى عليه لاساءة استعمال حق الادعاء باستناده الى اسباب غير جدية تطبيقا للمواد 11 و628 و738 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.