الأحكام

11/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/2004
التاريخ
11/05/2004
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
اسكندر، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار محكمة التمييز برد التمييز شكلا بالنسبة لقرار تمهيدي فاصل باحدى نقاط النزاع دون اقترانه بالتنفيذ المعجل سندا للفقرة 5 من المادة 615 اصول المحاكمات المدنية، م ا رقم 90 تاريخ 16-9-1983، لا يمنع من تمييز هذا القرار مجددا مع الحكم النهائي لان قرارها الاول لا يتمتع بقوة القضية المحكمة ولم يفصل في اساس النزاع، مما يقتضي قبول التمييز شكلا.

يقبل التمييز شكلا بالنسبة لطلب اعادة المحاكمة ولا يمكن الادلاء بقوة القضية المحكمة الناشئة عن القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لتعارض ذلك مع مفهوم طلب اعادة المحاكمة ولان اسباب اعادة المحاكمة محددة حصرا في المادة 690 اصول المحاكمات المدنية.

يقبل التمييز شكلا لان الرسم المستوجب عن دعاوى اعادة المحاكمة هو الرسم المقطوع وليس النسبي سندا للمادة 12 فقرة 16 معطوفة على المادة 23 فقرة 3 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10-10-1950. وتطبق تعرفة رسوم المحاكم الاستئنافية لدى محكمة التمييز سندا للمادة 32 من قانون الرسوم القضائية 10-10-1950.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 695 و656 اصول المحاكمات المدنية (م ا 90 تاريخ 16-9-1983) لجهة عدم ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي الى دعوى اعادة المحاكمة لان هذه المعاملة ليست مفروضة تحت طائلة الابطال. كما لم يثبت حصول ضرر للمميز مما يقتضي رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة اصول وضع يد المحكمة على الدعوى لانه وان كان على محكمة الاستئناف بعد رد طلب اعادة المحاكمة شكلا عدم البحث في الاساس، الا ان بحثها في الاساس جاء على سبيل الاستفاضة ولم يكن من شأنه تغيير النتيجة التي توصل اليها برد طلب اعادة المحاكمة شكلا لانه قضى برد طلب اعادة المحاكمة اساسا.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات سندا للبند 7 من المادة 708 ا م م ، لان محكمة الاستئناف لم تشوه ادلاءات الفرقاء بانهم كانوا يجهلون واقعة خرف مورثهم في حين ان قصدهم كان ان الوكيل كان يجهل واقعة خرف موكله.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادتين 303 و556 ا م م و60 و61 منه، ذلك انه صدر قرار استئنافي قضى بثبوت اهلية مورث المميزين. ويعود لمحكمة الاستئناف حق تقدير سلامة الادراك، وان المميزين لم يدلوا تمييزا بانتفاء اهلية مورثهم. فيكون القرار التمييزي القاضي برد التمييز شكلا قد اصبح يتمتع بقوة القضية المحكمة لانه كان بامكان المميزين اثارة مسألة الاهلية ولم يفعلوا. وان طلب اعادة المحاكمة لا يشكل طريق طعن لاعادة البحث بانتفاء الاهلية لان اسباب اعادة المحاكمة محددة حصرا.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار المميز سندا للفقرة 6 من المادة 708 من ا م م ، لان اسبابه الواقعية جاءت كافية وواضحة لاسناد الحل المقرر برد طلب اعادة المحاكمة شكلا لانقضاء المهلة القانونية بين تاريخ علم طالبي الاعادة بالغش وتاريخ تقديم الطلب، وان الاسباب غير الصحيحة لا تدخل في مفهوم فقدان الاساس القانوني.