الأحكام

22/10/2002

شورى حكم رقم : 35 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
35/2002
التاريخ
22/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب المعونة القضائية لعدم توافر الشروط عملا باحكام المادة 132 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975اذ لم يثبت بان طالبي المعونة القضائية في حالة اعسار، وانهما غير قادرين على تحمل النفقات القضائية. وان طلب المعونة لم يتضمن المستندات الضرورية المفروضة عملا باحكام المادة 84 من نظام مجلس الشورى واستنادا الى احكام المادة 429 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. فلم يتم تقديم شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية. وقد اقر طالبو المعونة بتحقيق ايرادات صافية عن املاكهما المبنية السياحية، كما انهما لم ينفيا انهما مكلفان بضريبة الدخل على الارباح، الامر الذي يؤكد عدم توافر حالة الاعسار لديهما.