22/10/2002
شورى حكم رقم : 35 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 35/2002
- التاريخ
- 22/10/2002
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب المعونة القضائية لعدم توافر الشروط عملا باحكام المادة 132 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975اذ لم يثبت بان طالبي المعونة القضائية في حالة اعسار، وانهما غير قادرين على تحمل النفقات القضائية. وان طلب المعونة لم يتضمن المستندات الضرورية المفروضة عملا باحكام المادة 84 من نظام مجلس الشورى واستنادا الى احكام المادة 429 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. فلم يتم تقديم شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية. وقد اقر طالبو المعونة بتحقيق ايرادات صافية عن املاكهما المبنية السياحية، كما انهما لم ينفيا انهما مكلفان بضريبة الدخل على الارباح، الامر الذي يؤكد عدم توافر حالة الاعسار لديهما.