الأحكام

19/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/2005
التاريخ
19/05/2005
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
الحجار، العيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي حددت سريان مدة السنتين لسقوط المحاكمة، وان هذه المدة تبدأ بالسريان من تاريخ تبليغ الاستحضار الاستئنافي وليس من تاريخ تدوين ورود محضر التبليغ الذي يشكل تدبيرا اداريا لاثبات حصول اجراء صحيح، ولا يقطع مهلة السقوط.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 449 و504 و509 و510 و456 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان مهلة الجواب على الاستحضار لا توقف مهلة سقوط المحاكمة.