الأحكام

30/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
35/2002
التاريخ
30/01/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة الشفاهية وقواعد الاثبات في ما خص عدم الاستماع الى اقوال منظمي محاضر التحقيق الاولي، هو في غير محله لعدم تقدم المتهم او كيله بطلب الى المحكمة بهذا الشأن، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 425 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محله القانوني، اذ ان الشراء قد تم بواسطة عملة مزيفة، وهذه العملة يسهل الالتباس بينها وبين العملة الصحيحة، مما حدا بالمحكمة الى تطبيق المادة 443 من قانون العقوبات المذكور، وبالتالي لم تخطىء في تطبيقها للقانون ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 446 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في غير محله القانوني لان الجناية هي ترويج عملة مزيفة، وقد استلم المميز العملة وهو يعلم مسبقا بأنها مزيفة، ما يعني انتفاء حسن النية كما يدعي، ما يؤكد توافر عناصر المادة 446 من قانون العقوبات في عمل المميز، وما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة بعدم عرض العملة المزيفة على المتهم لانه لم يطلب ذلك.