الأحكام

23/05/2000

شورى حكم رقم : 350 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
350/2000
التاريخ
23/05/2000
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالتعويض عن الضرر الناجم عن مخالفة شروط حجز مركبات وبيعها من قبل رئيس دائرة التنفيذ المنصوص عليها في المرسوم رقم 780 تاريخ 13-03-1971. وعلى الدولة طلب بيع السيارات المحجوزة من قبلها وحسم اجرة المرآب من ثمن المبيع، وإن عدم قيام الدولة بهذا الأمر يشكل خطا في سير المرفق العام ويكون مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب التعويض.

تكون الدولة مسؤولة عن الضرر الناتج عن ابقاء السيارات المحجوزة من قبلها في مرآب والتأخير في دفع اجرة الحراسة لمالك المرآب.

وبما أن الدولة كان عليها ان تباشر إلى طلب بيع السيارات المحجوزة بالمزاد العلني وحسم اجرة الحراسة من ثمن البيع.

وبما أن الدولة تقاعست عن القيام بهذا العمل دون اثبات وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية ادت إلى استحالة البيع لذلك تلزم بالتعويض ولمجلس الشورى حق تقدير التعويض.