الأحكام

18/02/2002

شورى حكم رقم : 351 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
351/2002
التاريخ
18/02/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتحديد القيمة التأجيرية والمستند الى كون عقد الايجار المبرز غير مسجل.

وبما انه لفرض رسم القيمة التأجيرية يجب ان يتناسب الرسم مع القيمة التأجيرية للمكان، وذلك وفقا لاحكام المادة 3 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988.

ويحق للبلدية اعتماد طريقة التخمين المباشر في حال ثبوت عدم وجود عقد ايجار مسجّل لدى الدوائر البلدية، او في حال صورية العقد.

وبما انه ثبت وجود عقد ايجار مسجل بشكل صحيح لذلك فان اللجوء الى التخمين المباشر واقع في غير محله القانوني، ولهذا يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات.