09/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 352 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 352/2006
- التاريخ
- 09/11/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة او تطبيق خاطئا للمادتين 716 و717 عقوبات المتعلقتين بجرم اغتصاب الاسم التجاري في القرار المطعون فيه. ان القرار المطعون فيه الذي قضى بانتفاء الجرم المذكور قد استند الى وجود عقد ادارة حرة للمطعم مما يعطي المتعاقد حق استعمال العناصر المادية والمعنوية للمطعم بما في ذلك الاواني المطبخية التي عليها لوغو المطعم السابق. باعتبار سوء النية منتف والجرم منتف لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون ويقتضي رد السبب التمييزي.
ان المميز يدلي بتشويه الوقائع اي ايراد وقائع غير صحيحة وهو الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية، وقد قام المميز بمناقشة محكمة الاساس في حقها في تقدير الادلة وهو حق يعود لها ولا رقابة عليها من محكمة التمييز فيه.
لا مخالفة للمادة 296 معطوفة على 302 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للمادة 714 عقوبات المتعلقة بالمزاحمة غير المشروعة. ان عدم امتثال المتعاقد بعقد ادارة حرة لمطعم الى انذار بعدم استعمال الاواني المطبخية العائدة للمطعم الاول لا يشكل مزاحمة غير مشروعة اذ ان مضمون الانذار يناقض عقد الادارة الحرة الذي يعطيه حق استعمال العناصر المعنوية والمادية للمطعم بكاملها بما فيه لوغو الاسم التجاري.
باعتبار الجرم منتف لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون ويقتضي ابرام القرار.