الأحكام

03/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 353 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
353/2005
التاريخ
03/10/2005
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تطبيق المادة 210 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لا يعتبر مخالفا للقانون لان المتهم لم يكن فاقدا وعيه بل كان بحالة وعي طبيعية، واحتسى المسكر بعد ارتكابه الجريمة باقراره وبشهادة شاهد.

ان الجريمة قد حصلت عمدا استنادا الى اقرار المتهم بانه كان قد صمم في وقت سابق على قتل زوجته، وكان بحالة طبيعية حين ارتكاب الجرم. يعتبر الحكم بالادانة بجرم القتل عمدا قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، وكذلك باستبعاده تطبيق المادة 210 عقوبات، وعليه يرد السبب التمييزي.

لا تشويه للوقائع ولا للمستندات في الحكم الذي قضى بالادانة بجرم القتل عمدا. لقد استند القرار الى وقائع صحيحة والى اقرار المتهم بانه قد صمم سابقا على القتل. كما انه يعود لمحكمة الجنايات حق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

ان عدم تمثيل الجريمة وعدم ابراز المواد الجرمية ليس سببا لنقض القرار المطعون فيه لانه ليس موجبا الزاميا على المحكمة ان تقضي به، بل يعود لها حق التقدير في اعتماده او الاستناد الى ادلة اخرى دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بالذهول عن تطبيق القانون هو غير صحيح.

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بالقتل عمدا واستبعد تطبيق المادة 235 عقوبات التي تعفي من الجرم بسبب القوة القاهرة او الفعل والحدث غير المنتظر. ان المتهم قد احتسى المسكر بارادته ولم يفرض عليه ذلك، وبالتالي لا يعتبر قوة قاهرة او حدثا غير منتظر.

ان القرار المطعون فيه قد استبعد تطبيق المادة 550 عقوبات المتعلقة بالقتل عن غير قصد اذ ان المتهم قد صوب البندقية الى صدر الضحية، وبذلك اثبات على توافر نية القتل الاكيدة.

ان ذلك تطبيق صحيح للقانون، ويرد السبب التمييزي المبني على الذهول عن تطبيق القانون.