06/02/2008
شورى حكم رقم : 353 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 353/2008
- التاريخ
- 06/02/2008
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، روكز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بصورة جزئية لجهة قبوله الاعتراض شكلا عن التكاليف الحاصلة قبل سنة 2002، وبالتالي مخالفة احكام المادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية لان االاعتراض ورد بعد انتهاء المهلة.
ويقتضي قبول الاعتراض شكلا عن تكليف سنة 2002 عن جداول التكليف الاساسية لورودها ضمن المهلة.
اما لجهة قرار اللجنة بتعديل القيمة التأجيرية المخمنة وتخفيضها فان قرارها واقع في محله القانوني الصحيح ويقتضي تصديقه في هذا الجزء، فقد تم الكشف على المأجور والأخذ بعين الاعتبار مواصفات البناء من مساحة ونوع، فالتخمين السابق مبالغ فيه وقد عللت اللجنة سبب التخفيض تعليلا كافيا وفقا لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.