الأحكام

24/05/2000

شورى حكم رقم : 354 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
354/2000
التاريخ
24/05/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
عيد، فريفر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975. وإن المهلة تسري من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لأن المستدعي هو من الغير ويطالب بابطال مرسوم تعيين كاتب عدل.

وترد دعوى الابطال بسبب تجاوز السلطة لعدم توفر مصلحة الادعاء المنصوص عليها في المادة 106 من نظام مجلس الشورى وإن طلب ابطال مرسوم تعيين كاتب عدل غير مقبول لان المستدعي ليس له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة لأن التعيين حصل في مركز دير الاحمر ومركز جديدة المتن وهي مراكز غير متبارى عليها من قبل المستدعي. ولا يمكن لمجلس الشورى قبول تسجيل التحفظ بشأن حق التعيين في مركز شاغر أو قد يشغر فيما بعد.