الأحكام

28/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 354 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
354/2001
التاريخ
28/02/2001
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد دعوى اسقاط المستأجر الاساسي والثانوي من حق التمديد القانوني سندا للفقرتين واو وج من المادة 10 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22-7-1992 عندما يقوم بتأجير المأجور اجارة ثانوية مستندا الى بند مدرج في نص عقد الايجار يجيز له اسكان الغير تحت عبارة "للسكن والاسكان" خاصة وانه لا يكون قد تنازل عن الايجار وبالتالي فان عقد الايجار الثانوي المشار اليه يكون مسندا الى مسوغ شرعي وما يعزو من شرعيته ثبوت موافقة المالك المسبقة على الاجارة الثانوية في عقد الايجار.

ترد دعوى الاسقاط من حق التمديد سندا للفقرة (ز) من المادة 10 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22-7-1992 لانه لا يترتب على المستأجر ابلاغ المالك الجديد للمأجور عن عنوانه طالما لم يثبت انه ابلغ بيع المأجور وباسم المالك الجديد لا شخصيا ولا عن طريق النشر.