الأحكام

13/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 356 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
356/2002
التاريخ
13/02/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب تقديم اصل عقد الايجار للطعن بتزويره لعدم توافر صفة المستأنف وان الحكم الابتدائي صحيح ولا مخالفة لاحكام المادتين 537 و181 محاكمات مدنية.

وبما ان العقار موضوع الدعوى انتقلت ملكيته الى مالك جديد وثبت اطلاع هذا الاخير على القيود الرسمية للعقار مع علمه بوجود مستأجر. وبما انه ثمة افادة صادرة عن بلدية بيروت ثبت تسجيل عقد الايجار في البلدية واقرار المالك القديم بالاجارة فلا يحق للمالك الجديد الطعن بتزوير العقد.

يتم تطبيق المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160 على العلاقة التأجيرية وعلى حق المستأجر بالتعويض عند استحالة عودته الى المأجور، وذلك لتوافر شروط هذه المادة 24 ولا يقبل تطبيق المادة 26 من نفس القانون.

ان البناء موضوع النزاع غير متضرر بسبب الاحداث الامنية ويشغله مهجر وقد تم اخلاء المأجور المحتل وقام المالك بهدم البناء وانشاء بناء جديد.

ولكن بما ان الانشاء قد حصل بعد تاريخ تبلغ المالك رغبة المستأجر بالعودة الى المأجور.

وبما انه قد ثبت ان المستأجر له الحق بالعودة ولكن هناك استحالة بالعودة فاللمستأجر الحق بالحصول على التعويض وتحدد قيمة التعويض وبدل المثل بناء لتقرير الخبير وللمحكمة حق التقدير.