28/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 357 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 357/2001
- التاريخ
- 28/02/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلبا التدخل المقدمان من المديرية العامة لاوقاف الطائفة الدرزية ومن عقل الطائفة الدرزية في معرض دعوى اتعاب محاماة لعدم توافر المصلحة الشخصية والمشروعة لهما سندا للمادة 40 اصول محاكمات مدنية وتبقى للوكيل الصفة بتمثيل المديرية العامة لاوقاف الطائفة الدرزية لعدم سقوط وكالته بوفاة المدير العام لهذه الاوقاف لان الوكالة لم تعط له بصفة المدير الشخصية بل بصفته مديرا للاوقاف.
ان المطالبة باتعاب المحاماة يجب ان تكون صادرة عن محام ذي صفة حسبما تنص المادة 68 من القانون رقم 42 تاريخ 19-2-1991 تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة وبما ان المحامي في هذه الدعوى قد كلفه المدعي لانهاء النزاع فيما يتعلق بالحصة الارثية التي آلت اليه وشقيقه مع الوقف المذهبي الدرزي بموجب وكالة عامة تتيح له المرافعة لدى جميع المحاكم وممارسة كافة الاعمال القانونية لمصلحة الموكل فانه بالتالي يحوز هذه الصفة.
ان الادلاء بمرور الزمن هو دفع بعدم القبول ويمكن الادلاء به في اية حالة كانت عليها المحاكمة سندا للمادة 62 اصول المحاكمات المدنية ويرد هذا الدفع لعدم مرور الزمن على دعوى اتعاب المحاماة سندا للمادة 352 موجبات وعقود تاريخ 9-3-1932 لان بدء سريان المهلة حصل منذ تاريخ صدور الحكم الذي كرس المصالحة على النزاع بين المدعي ووقف الطائفة الدرزية واقر لهذا الاخير حصته الخيرية.
تحدد المحكمة بدل اتعاب المحامي في حال غياب اتفاق خطي بين الفرقاء في هذا الشأن سندا للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد هذا البدل اهمية القضية والعمل المبذول من المحامي وحالة الموكل المادية ويعود للمحكمة تقدير ما اذا كان المحامي قد قبض جزءا من اتعابه ام لا وما اذا كان عمله كمحكم يدخل في نطاق اتعابه كمحام.
يرد طلب المحامي الرامي الى اعطائه تعويضا عن عزله من الوكالة بصورة تعسفية سندا للمادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لعدم توافر شروطها لان العزل تم بعد ان قام المحامي بمعظم الاعمال الموكولة اليه القيام بها والتي بالتالي فان العزل غير مبرر.