الأحكام

03/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
357/2005
التاريخ
03/10/2005
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مخالفة قاعدة جوهرية متمثلة باغفال المحكمة تعيين محام للدفاع عن المتهم، هو في غير محله القانوني لان المتهم قام بالتصريح بعدم رغبته بتعيين محام للدفاع عنه، وبالتالي تكون المحكمة في حكمها قد راعت احكام المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. اما لناحية اغفال المحكمة الاستماع الى الشهود فهو ايضا ليس في محله لان المحكمة لها الحق بالتقدير، وقد استندت الى اقوال شاهد امام قاضي التحقيق، اضافة الى ان المتهم لم يطلب الاستماع الى الشاهد اثناء المحاكمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ليس في محله القانوني، لان المحكمة قامت بتلاوة قرار الاتهام بحضور المتهم، وبالتالي فقد وضعت كافة المستندات قيد المناقشة العلنية والشفهية، ما يجعل السبب التمييزي المدلى به مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على النقص في تعليل الحكم ليس في محله القانوني لان الحكم المطعون فيه ادان المتهم بناء على اعترافه الصريح، وقد ضبطت العملة المزورة بحوزة المتهم، والحكم المطعون فيه استند لاقوال الاشخاص الذين صرفوا العملة المزورة، وبالتالي تكون المحكمة قد عللت حكمها تعليلا كافيا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لناحية انعدام النية لدى المتهم بترويج العملة المزورة، هو في غير موضعه القانوني السليم، لانه ونتيجة لافادة المتهم في التحقيق الاولي، فقد تبين انه اعترف بالعرض المقدم اليه بترويج العملة المزورة وقد لقي العرض قبولا عنده، اضافة الى تكرار المتهم لاعترافه بترويج العملة المزورة امام قاضي التحقيق، وايضا اعترافاته امام محكمة الجنايات بالتهمة المنسوبة اليه، كل ذلك اثباتا على صحة التهمة المساقة ضده، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي المدلى به.