06/02/2008
شورى حكم رقم : 358 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 358/2008
- التاريخ
- 06/02/2008
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل ملاحظات الدولة على التقرير والمطالعة المقدمة بعد انقضاء المهلة لانها تتضمن تكرارا للمطالب، ولا يتوجب ابلاغ الخصوم فلا خرق لحق الدفاع. والمراجعة مقدمة ضمن مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 379/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. وان استدعاء المراجعة صحيح فقد تم ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار الاداري المطعون فيه استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى.
وقد تم ايداع تأمين بنسبة ثمانية بالمئة من مقدار الضريبة وثبت هذا الامر من الايصال المبرز بدفع التأمين.
وان لجنة الاعتراضات لم تخالف مهلة البت بالاعتراض على ضريبة القيمة المضافة. وان المهلة هي حث وليست اسقاطا استنادا الى احكام المادة 50 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وان لجنة الاعتراضات التي اصدرت قرار التكليف بالضريبة مشكلة وفقا للقانون.
وتم مراعاة اصول تحصيل الضريبة وتعيين موظف من وزارة المالية فلا مخالفة للمادة 12 من الدستور والقانون رقم 379/2001. كما لا مخالفة لاحكام المادة 40 من قانون المحاسبة العمومية، وان تحصيل الضريبة يتم بموجب قانون وقد تم ذلك بموجب قانون الموازنة. ولا مخالفة لاحكام القانون رقم 147/1959 او المادة 48 من القانون رقم 379/2001.
ولم يثبت استناد التكليف الى قرار غير منشور في الجريدة الرسمية. ولا تستثنى شركات الاموال التي تتبع المحاسبة على طريقة الربح الحقيقي من التكليف. وان التكليف الاضافي واقع في محله الصحيح اذ يحق للادارة اللجوء الى التقدير المباشر للضريبة استنادا الى المادة 45 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والمادة 38 منه لان الفواتير غير صحيحة والتصريح عن النشاط الاقتصادي غير صحيح.
الا ان تقدير التكليف الاضافي مبالغ فيه ويقتضي تعديله تخفيضا وبالتالي فسخ القرار.
كما يستوجب اعادة احتساب غرامة التحقق وفقا لمقدار التكليف الاضافي.