16/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 36/2006
- التاريخ
- 16/02/2006
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت باعلان افلاس المدين بعد توقفه عن الدفع مستندة الى القرار الاعدادي بعدم قدرة المدين على ايفاء ماذا؟ بالرغم من اعطائه مهلة لذلك.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 236 و237 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لعدم مناقشتها في اي مرحلة من مراحل المحاكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان التشويه الحاصل على المستندات التي ابرزها فرقاء النزاع في ملف الدعوى.
وردّت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية للقرار المميز المعطوف على القرار الاعدادي وقضت بأن القرار الاستئنافي القاضي بتوقف المدين عن الدفع جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية بعد مناقشتها من فرقاء الدعوى.