07/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 36/2013
- التاريخ
- 07/05/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- مطر، مطران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول الذي يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره معتبرة ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفقا لحسن النية والانصاف والعرف، وان محكمة الاستئناف تكون قد فسرت العقد وفقا لسلطتها المطلقة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز الا في حال التشويه، الامر غير المدلى به من المميز لهذه الجهة.
كذلك اعتبرت محكمة التمييز ان الطلب الجديد الذي يشير اليه المميز يتفرع عن الطلب الاصلي موضوع الدعوى وبالتالي ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون اذ يجوز للخصوم ان يتذرعوا في الاستئناف تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة.
كما رأت خلافا لما يدلي به المميز ان محكمة الاستئناف قد راعت مبدأ الوجاهية في قبولها للطلب الجديد ووضعته اصولا موضع المناقشة العلنية وكلفت الفريقين بمناقشة الطلب الجديد خطيا وفقا للاصول، واعتبرت ان ما قامت به محكمة الاستئناف لجهة الزام المستأنف عليه بتسجيل الفسحة موضوع التنازل لا علاقة لها بالارتفاق وخلصت المحكمة الى رد السبب الاول برمته.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني الذي يعيب على القرار المطعون فيه فقدانه الاساس القانوني معتبرة انه يتوافر عندما تكون اسباب القرار المطعون فيه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني، الامر غير المتوافر في الدعوى الراهنة اذ ان محكمة الاستئناف انتهت الى اعطاء القرار بالزام المستأنف عليه بتسجيل القطعة المذكورة باعتبارها فسحة مرتفقة بالاستعمال لمصلحة العقار والاسباب التي اوردتها المحكمة كافية لتبرير النتيجة القانونية.
كذلك ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثالث الذي يعيب على محكمة الاستئناف تشويهها مضمون التنازل حيث اعتبرت ان هذه الاخيرة لم تشوه عقد التنازل بل استندت الى مضمونه لاستنباط الحل الذي خلصت اليه.
وكما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الرابع الذي يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته قانون الملكية العقارية حيث اعتبرت ان القرار المطعون فيه باعطائه حق الارتفاق بالاستعمال على الفسحة موضوع التنازل لمصلحة العقار انما جاء تطبيقا للقانون.