26/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2009
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 36/2009
- التاريخ
- 26/02/2009
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت لدى المحكمة من خلال عدة قرائن قيام المتهم بجرم القتل قصدا تسهيلا للسرقة، والمطبق عليه المادة 549 عقوبات، وذلك من خلال العلامات على جسد الضحايا والتي تؤكد، من خلال تقرير الطبيب الشرعي، حصول الوفاة نتيجة العنف وليس قضاء وقدرا. ان الخدوش والجراح وبقع الدم على سجادة الصلاة وقطعة القماش تثبت القيام بخنق الضحية وولديها.
ترى المحكمة ترجيح اقوال شهود الادعاء العام على شهود الدفاع. ان تناقض اقوال المتهم واقوال خطيبته في ما يتعلق بكيفية قضائه للوقت خلال الجريمة وبمسألة اختطافه بعد حصول الجريمة، تؤكد ان الاختطاف مسألة وهمية لتبرير ابتعاده عن ساحة الجريمة. ان المتهم مدمن على المخدرات وعلى القمار ومتفلت اخلاقيا مما يزيد من قناعة المحكمة بارتكابه للجرم. يجرم المتهم بجرم القتل قصدا.
يحكم على المتهم بالاعدام وتطبق المادة 4 من قانون العفو العام لحصول الجرم قبل 28/3/1991 ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة.
تخفف العقوبة نظرا لارتكاب الجرم منذ اكثر من عشرين سنة ولاسقاط الحق الحاصل من زوج الضحية وذلك سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة اشغال شاقة 8 سنوات.
يحكم للمدعين بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بهم والذي يقدر بـ 60.000000 ل.ل. يوزع بالتساوي في ما بينهم ويحفظ حق احدى المدعيات بمراجعة القضاء المدني.