15/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 36/2003
- التاريخ
- 15/05/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة الاوراق علنا عند حصول تبدّل في الهيئة الحاكمة هو في غير محله اذ انه تمت تلاوة قرار الاتهام وتلخيص الوقائع والادلة الواردة فيه بالاضافة الى الوصف القانوني للوقائع والادلة مع توضيح لاسباب الاتهام وقائمة شهود الحق العام، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محلّه، لان المتهم قد تبلّغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام بالاضافة الى توقيعه على وثيقة التبليغ، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 253 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محلّه لناحية عدم تدوين الاسئلة الموجّهة الى المتهم، لأن هذا الاجراء ليس بالمعاملة المفروضة تحت طائلة الابطال وان اغفالها لا يعد اخلالا بقاعدة جوهرية في المحاكمة ما يجعل السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على التناقض في تعليل الحكم هو في غير محلّه، لان من حق المحكمة الاستناد الى ادلّة واستبعاد اخرى، وقد قدّمت توضيحا بشأن اعادة الاوراق الى النيابة العامة لاتخاذ موقف بشأن مسألة معينة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على التفسير الخاطىء للقانون فيما خص المادة 443 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محلّه، لأنه من حق المحكمة تقدير الوقائع باستنادها الى ادلة ترتاح اليها، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.