الأحكام

24/01/1996

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 36 /1996

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
36/1996
التاريخ
24/01/1996
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
خاطر، اندراوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موجب صاحب العمل بدفع فروقات تعويض نهاية الخدمة لاجيره المتمثّلة بفرق السعر الفعلي للعملة الاجنبية والسعر المصرّح به للضمان، يعد كأنه لم يكن لاسناده الى سبب غير مباح مخالف للقوانين والانظمة، وذلك بمقتضى المادتين 196 و198 موجبات وعقود، وما دفع يمكن استرداده لان هذه الفروقات لا تشكّل تعويضا اضافيا ولا يكرّسه عرف او قرار او نظام داخلي للشركة، ولان تعويض نهاية الخدمة وفروقاته المتعلّقة به يكون لدى صندوق الضمان حسب احكام قانون الضمان الاجتماعي الالزامية ولا يجوز مخالفتها لا من قبل رب العمل ولا من قبل الاجير كما لا يعود للاجير ان يقبض تعويضه مرتين، مما يقتضي الزامه باعادة المبلغ الذي قبضه الى صاحب العمل.