10/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 36/2004
- التاريخ
- 10/02/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي تقضي بوجود اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في اعطاء الوصف القانوني لجرم السرقة المعاقب عليه بموجب المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
الزمت المحكمة المميز بالتعويض عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لاساءته استعمال حق الادعاء لانه قدم استدعاءا تمييزيا بالرغم من عدم توافر امكانية قبوله شكلا.