الأحكام

10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
36/2004
التاريخ
10/02/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي تقضي بوجود اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في اعطاء الوصف القانوني لجرم السرقة المعاقب عليه بموجب المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

الزمت المحكمة المميز بالتعويض عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لاساءته استعمال حق الادعاء لانه قدم استدعاءا تمييزيا بالرغم من عدم توافر امكانية قبوله شكلا.