31/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 36/2002
- التاريخ
- 31/01/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لناحية عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، هو في غير محله لان المحكمة قد ابلغت المتهم قرار الهيئة الاتهامية ودفتر شهود الحق العام، وقد قام المتهم بالتوقيع على ورقة التبليغ بخط يده، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفوية المحاكمة لناحية عدم الاستماع الى اقوال احد شهود الحق العام، هو مردود لعدم قانونيته، لان الشاهد لم يحضر لاستماعه، ولم يصر المميّز على دعوته للحضور، ما يفسر رجوع المحكمة الضمني عن دعوة الشاهد، وبالتالي لا اخلال بقاعدة شفوية المحاكمة.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لناحية عدم استجواب المتهم ضمن المهلة القانونية، هو مردود وفي غير محله القانوني لان هذه المعاملة غير مفروضة تحت طائلة الابطال.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب، والمتمثل بطلب الاستماع الى الطبيب الشرعي، هو في غير محله القانوني لان المحكمة بردها طلب الاستماع الى الطبيب الشرعي، تكون قد تجاوبت مع طلب ممثل النيابة العامة. ومع عدم اصرار المميّز على طلبه بالاستماع الى الطبيب الشرعي، يكون مصير السبب التمييزي الرد.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية استجواب المتهم بطريقة منافية للقانون، هو في غير محله لعدم توافر الاثبات على تعرض المتهم للتعذيب. ومع تمحور ادلاءات الممّيز ضمن اطار تقدير الادلة والوقائع، لا يكون هناك مبرر لرقابة محكمة التمييز، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو غير دقيق، وبالتالي هو مردود لان الحكم استعرض مجمل الوقائع بصورة مسهبة وناقش مختلف الادلة المعروضة، وبالتالي فان ادانته للمتهم هي مبنية على الاثبات المتوافر بحقه، وبالتالي تكون المحكمة قد طبقت القانون بحذافيره.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون مع عدم تبيان النص القانوني الذي جرت مخالفته، يكون مردودا، بالاضافة الى ان تقدير الادلة في ما خص البراءة والادانة يعود لمحكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
ان السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم لناحية تركيز المحكمة على بعض التحقيقات الاولية دون الاخرى، ولناحية افتقار قرارها الى التعليل الكافي، هو مردود لعدم صحته لان من حق المحكمة الاستناد الى ادلة دون اخرى لتكوين قناعتها، مع تبيان الاسباب التي حدت بها الى تبرئة متهم دون سواه، وبالتالي لا تناقض بين التعليل والفقرة الحكمية ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.