19/02/2002
شورى حكم رقم : 360 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 360/2002
- التاريخ
- 19/02/2002
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- كنعان، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن مهلة الشهرين القانونية. وقد تم ربط النزاع بصورة صحيحة مع الادارة، ولا يوجد عيب شكلي في مذكرة ربط النزاع. وقد حدد المستدعي المطالب، فهو يطلب الفائدة عن تعويض الاستملاك ولا يوجد اختلاف في الطلبات.
يتوجب دفع فائدة التأخير عن دفع تعويض الاستملاك الى المستدعي لان الادارة تأخرت في دفع التعويض. وقد امتنعت عن تنفيذ حكم نهائي مبرم وقد اخطأت بذلك. ولهذا تلزم ادارة بلدية قرنة شهوان المستدعى ضدها بدفع الفائدة من تاريخ المطالبة بها.
وان الطعن عن طريق النقض او طلب اعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991، لا يوقف تنفيذ قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية التي حددت التعويض المستحق. ويتم تحديد معدل الفائدة وفقا للمادة 143 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بحيث لا تتجاوز نسبة 9% وهي هنا تستحق بنسبة 5%.