05/02/2004
شورى حكم رقم : 360 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 360/2004
- التاريخ
- 05/02/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- فريفر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاعتراض في المراجعة الادارية تطبيقا للمادة 141 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 لان مهلة الاعتراض قد مدّدت بسبب تناول الاعتراض خطأ مادي يتعلّق بالتكليف الضريبي الغير متوجّب.
ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت لانه بيّن الاساس القانوني واستند الى كشف دائرة السير التي افادت بوجود اللوحة الاعلانية، وان التكليف بالرسم لم يستند الى اساس قانوني ولا الى اي مستند رسمي بل الى اقوال احد عمّال التنظيفات. وخلال الكشف اتّضح ان وضع البناء قانوني وليس فيه اي مخالفة او اي لوحة غير مرّخصة، مما يؤدّي الى عدم توجّب التكليف الى حين ازالة اللوحة واعادة احتساب الرسم بسبب تعديل تاريخ بدء التكليف.