03/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 361 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 361/2005
- التاريخ
- 03/10/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية فقدان التعليل ليس في موقعه القانوني السليم، لان المتهم وفي محضر المحاكمة اعترف بشكل صريح ببيعه للمخدرات بالجملة، مما يشكل الاثبات على ادانته، وما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بعدم ابلاغ المميّز مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام ليس في مكانه الصحيح، لان المميّز جرى توقيفه غيابيا، وقد أبلغ لصقا القرار الاتهامي، وبعد استجوابه تمهيديا أبلغ القرار الاتهامي، اضافة الى انه لا قائمة بشهود الحق العام أصلا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
لا صحة للسبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون، في ما يتعلق بوجوب تحديد الفقرة الواجبة التطبيق من المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، وبالتالي لا يؤدي ذلك الى ابطال القرار في حال عدم التحديد، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية استناد الحكم المطعون فيه الى أقوال المتهمين في التحقيقات الاولية والاستنطاقية، وعدم وضع هذه الاقوال موضع المناقشة العلنية، هو في غير موقعه القانوني السليم لان المحكمة قامت بتلاوة القرار الاتهامي علنا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة حرمان المتهم من حق الدفاع المتاح له قانونا هو غير صحيح، لأنه وفي الجلسة الختامية للمحاكمة، صرّح المتهم بعدم رغبته بمحام وكيل، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية حرمان المميّز من جلسة الاستجواب التمهيدي هو في غير محله القانوني الصحيح، لان احد مستشاري المحكمة استجوب المتهم المميّز تمهيديا بمحضر على حدة، وقد وقّع على استجوابه، ما يجعل السبب التمييزي المركون اليه مردودا.