21/03/2005
شورى حكم رقم : 361 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 361/2005
- التاريخ
- 21/03/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، الجميّل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب إعادة ملف الدعوى الى مفوّض الحكومة لإبداء مطالعته من جديد لأنه ابدى مطالعته بشكل صحيح وجاءت معلّلة تعليلا كافيا وان المادة 45 من نظام مجلس الشورى لم تحدّد اصولا شكلية معيّنة في صياغة مفوض الحكومة لمطالعته في الدعوى.
ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لأن التكليف بالضريبة جاء صحيحا وغير مخالف للقانون، فالمادة 72 من قانون ضريبة الدخل تنصّ على إحتساب الضريبة على توزيعات أرباح الشركة على اساس الربح الحقيقي لا على اساس الربح المقطوع.
وبما ان الشركة المكلّفة هي شركة اموال اجنبية عاملة في لبنان وهي شركة تضامن وقامت بتنفيذ اشغال عامة تتعلّق بتأهيل وتوسيع مطار بيروت فإن إحتساب الضريبة يبقى على اساس الربح الحقيقي لأنه لا يمكن التوسّع في تفسير نص قانوني استثنائي وهو المادة 44 من قانون الضريبة اي إحتساب الضريبة على اساس الربح المقطوع لأن تلك المادة ينحصر تطبيقها ولا يمكن اعتمادها لإحتساب الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل.