الأحكام

21/03/2005

شورى حكم رقم : 361 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
361/2005
التاريخ
21/03/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة ملف الدعوى الى مفوض الحكومة لابداء مطالعته من جديد لانه ابدى مطالعته بشكل صحيح وجاءت معللة تعليلا كافيا وان المادة 45 من نظام مجلس الشورى لم تحدد اصولا شكلية معينة في صياغة مفوض الحكومة لمطالعته في الدعوى.

ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لان التكليف بالضريبة جاء صحيحا وغير مخالف للقانون فالمادة 72 من قانون ضريبة الدخل تنص على احتساب الضريبة على توزيعات ارباح الشركة على اساس الربح الحقيقي لا على اساس الربعح المقطوع.

وبما ان الشركة المكلفة هي شركة اموال اجنبية عاملة في لبنان وهي شركة تضامن وقامت بتنفيذ اشغال عامة تتعلق بتأهيل وتوسيع مطار بيروت فان احتساب الضريبة يبقى على اساس الربح الحقيقي لانه لا يمكن التوسع في تفسير نص قانوني استثنائي وهو المادة 44 من قانون الضريبة اي احتساب الضريبة على اساس الربح المقطوع لان تلك المادة ينحصر تطبيقها ولا يمكن اعتمادها لاحتساب الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها في المادة 72.