19/02/2002
شورى حكم رقم : 362 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 362/2002
- التاريخ
- 19/02/2002
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- سرحان، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل الدفع بسبق الادعاء للمراجعة الادارية لعدم توفر ذاتية الموضوع.
وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوفر الشروط الشكلية فيها، فقد وردت ضمن المهلة القانونية وهي شهران وتسري من تاريخ تبليغ مذكرة ربط النزاع ولا تسري من تاريخ تبليغ صورة صالحة للتنفيذ عن قرار لجنة الاستملاك لان مثل هذا العمل يعتبر من اجراءات التنفيذ.
ويتم الزام الادارة بلدية طرابلس المستدعى ضدها بدفع الفائدة القانونية بسبب رفض الادارة دفع تعويض الاستملاك وعدم تنفيذ قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية دون مبرّر ولا تطبق المادة 29 من قانون الاستملاك لعدم شمول تلك المادة لقرارات لجنة الاستملاك الاستئنافية. وقد اخطأت الادارة بعدم الدفع وتسري فائدة التأخير من تاريخ المطالبة ويحدّد معدل الفائدة وفقا للمادة 143 من نظام مجلس الشورى.