08/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 362 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 362/2004
- التاريخ
- 08/12/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يقبل التمييز في الاساس في ما خص الدفع الشكلي وفقا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان القرار المميّز لم يبت بهذا الدفع، بل قرّر ضمه الى الاساس، لان الطعن المتعلق بالدفوع الشكلية يجب لقبوله ان يبت بدفع او اكثر من هذه الدفوع، وهذا ما لم يحصل.
لقد رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة البت بدفع عدم الصلاحية، لان الهيئة الاتهامية لم تبت بهذا الدفع، وعلّلت الفعل الجرمي على انه جنحة على فرض ثبوته بعد استكمال التحقيق، وتعليلها جاء في موقعه القانوني، ما يجعل التمييز مردودا اساسا.