30/05/2000
شورى حكم رقم : 364 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 364/2000
- التاريخ
- 30/05/2000
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- فياض، صادر، سرحان، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن طلب نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع المنصوص عليه في المادة 43 من نظام مجلس شورى الدولة يطبق عليه ايضا احكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
إن طلب رد القاضي يستوجب تفويضا خاصا من الموكل الى الوكيل عملا بالمادة 381 اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-83 ويطبق قياسا في دعوى الارتياب المشروع. وان الشرط المتعلق بوجوب ايداع التأمين عملا بالمادة 117 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد تحقق وتم تقديم ايصال بإيداع التأمين. ولكن بما ان الدعوى تم تقديمها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 124 من اصول المحاكمات المدنية لذلك يرد طلب نقل الدعوى شكلا.
إن قرار وقف التنفيذ لا يشكل سببا للارتياب المشروع بحياد المحكمة. وإن طبيعة قرار وقف التنفيذ عملا بالمادة 77 من نظام مجلس الشورى هو تدبير اداري لمنع الضرر او التخفيف من نتائجه ويحق لمجلس الشورى تفسير الظروف.