إستئناف مدني حكم رقم : 364 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 364
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختصاص لاعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية الدولية الصادرة في الخارج يعود للمحاكم الابتدائية اللبنانية (المواد 793 و797 و770 أ م م).
وان تقديم طلب التنفيذ امام محكمة اجنبية لا يحجب صلاحية المحكمة اللبنانية.
ان سبق الادعاء يتوافر عند وجود دعويين تشتملان على طلبات متلازمة عالقتين امام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة للنظر بالدعوى.
وان الادلاء بسبق الادعاء عند تقديم دعوى الصيغة التنفيذية امام محكمة الاستئناف وامام محكمة البداية لا يجوز لان محكمة الاستئناف غير مختصة للنظر بالدعوى هذه وانما الاختصاص يعود لمحكمة البداية.
ان استئناف القرار الذي يمنح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي لا يجوز الا لاسباب حددتها المادة 817 اصول المحاكمات المدنية وهذه الاسباب لم يرد ضمنها ما يتعلق بتقديم صورة اصلية عن قرار التحكيم اي انه لا يجوز الادلاء بطبيعة الصورة المقدمة لاستئناف القرار.
لا يجوز للمدعي القاء عبء الاثبات فيما يتعلق بالدفوع التي يدلي بها، على خصمه لان في ذلك مخالفة لمبدأ عام وهو انه على من يدعي شيئا ان يثبته ويرد الدفع المدلى به على هذا الشكل.