03/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 364 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 364/2005
- التاريخ
- 03/10/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المواد 251 و296 فقرة "د" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ليس في موقعه القانوني السليم، في ما يتعلق بعدم تأمين محام للدفاع عن المتهم، لانه وفي محضر المحاكمة الجنائية، طلب المميز السير بالمحاكمة دون محام، وقد استجابت المحكمة لطلبه، وبالتالي تكون المحاكمة سليمة وقانونية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
لم يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما خص عدم ابلاغ المميز قائمة شهود الحق العام، لان المميز قام بالتوقيع على قسيمة التبليغ، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
لم يقبل السبب التمييزي المتعلق بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لانه قد تمت تلاوة قرار الاتهام، واثناء ذلك حصل تبدل في هيئة المحكمة، وليس من موجب قانوني يفرض على الهيئة الجديدة للمحكمة اعادة تلاوة الاوراق علنا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص انتفاء اي تكليف لقاض لاكمال تشكيل المحكمة هو غير قانوني لان الادلاء بهكذا سبب يعود امر اثباته لمن يدلي به، ومع انتفاء الاثبات على ذلك، يكون السبب التمييزي مردودا.
لا مخالفة للقانون في حالة عدم استماع المحكمة الى الشاهد، وعدم بتها بضم هذا الطلب الى الاساس، لان المميز لم يطلب من المحكمة الاستماع الى الشاهد، وبالتالي ليس من حقه ان يتذرع بمخالفة ناشئة عن رفض هذا الطلب، ما يؤدي الى رد هذا السبب.