الأحكام

03/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 365 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
365/2005
التاريخ
03/10/2005
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية الاخلال بالقواعد الجوهرية للمحاكمة بما يختص باغفال ابلاغ قائمة شهود الحق العام، هو في غير محله القانوني الصحيح، وبالتالي لا تطبيق للمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان محكمة الجنايات قامت بتلاوة القرار الاتهامي في بداية جلسة المحاكمة، ووضعت مستندات الدعوى قيد المناقشة العلنية الشفهية، وقد تبلغ المميّز قرار الاتهام، وقائمة شهود الحق العام، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، ليس في محله القانوني السليم، وبالتالي لا تطبيق للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقرة "ب" رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لان محكمة الجنايات لم تعف المتهم من المسؤولية لعدم الاثبات على تسممه بالكحول، وبالتالي طبقت عليه الفقرة 3 من المادة 235 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وتكون قد طبقت القانون بشكل سليم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون، ليس في محله لان المتهم ادلى بأقواله في التحقيق الاولي، ومن ضمن ما ادلى به، انه قام بطعن الشاب بواسطة السكين بعدة طعنات، وقد افاد لدى قاضي التحقيق بأنه حدّد الاماكن في جسم الشاب المغدور، ولمحكمة الاساس الحق في تقدير الوقائع، وقد قامت باستنتاج توافر النية الجرمية لدى المتهم، وبالتالي لا رقابة لمحكمة التمييز على النتيجة التي استخلصتها، فتكون بالتالي قد علّلت حكمها كفاية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.