20/03/2007
شورى حكم رقم : 366 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 366/2007
- التاريخ
- 20/03/2007
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- شديد، دوره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التدخل في الدعوى لان المتدخل مالك عقار وله مصلحة بالتدخل في طلب ابطال مرسوم الاستملاك وهو يؤيد وجهة نظر احد الخصوم.
وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر مصلحة الادعاء والضرر الاكيد.
ولا توجد مراجعة موازية لطلب الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
ويقتضي ابطال مرسوم تصديق تخطيط طريق واعلان المنفعة العامة للاستملاك ابطالا جزئيا بسبب مخالفة القانون، فقد صدر المرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وان طلب الاستملاك حصل وفقا للاصول ومن ضمن صلاحية مجلس الانماء والاعمار وفقا للمادة 5 من القانون رقم 5 تاريخ 31/1/1977 انشاء مجلس الانماء والاعمار، فالغاية هي المنفعة العامة وانشاء محطات لتكرير الصرف الصحي والمياه المبتذلة. ويحل مجلس الانماء والاعمار محل الادارات في موضوع طلب الاستملاك، فلا مخالفة للاصول الجوهرية ولا ضرورة لموافقة مبدئية من المكتب الفني في كسروان.
وان الاستملاك منافعه اكثر من مضاره وفقا لنظرية الميزانية، ويستفيد منه عدد كبير من المدن والقرى. ولكن بما انه لم يتم اطلاع البلدية على تخطيط الطريق لذا يقتضي ابطال المادة الاولى من المرسوم لمخالفتها احكام قانون البلديات.