الأحكام

15/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 368 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
368/2011
التاريخ
15/11/2011
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيام المحكمة بحفظ حق المدعي بالمطالبة بحقوقه مع انه تغيب عن المحاكمة، لا يعد مخالفة للقانون وانما تكريس لحق مصان اصلا.

لا يؤخذ على المحكمة عدم سؤال المتهم عن الجرائم المسندة اليه طالما انه سئل وانكرها ويكون بالتالي قد انكر الجرائم كلها.

يرد السبب التمييزي.

ان التشويه الحاصل في مضمون محضر مقابلة مع متهم آخر لا يؤدي الى النقض طالما ان المحكمة قد استندت في الادانة الى عدة افادات لتهمين آخرين اضافة الى تعرف المدعية على المتهم واقرار بقية المتهمين.

يرد السبب التمييزي.

ان عدم اجراء مقابلة بين المتهم والمدعية ليس سببا للنقض وليس مخالفة لحق الدفاع، اذ ان المحكمة ليست ملزمة باجراء المقابلة طالما ان المدعية ليست شاهدة في الدعوى ولم يطلب المتهم دعوتها.

يرد السبب التمييزي.

ان عدم توقيع كاتب المحكمة، الذي ليس من اعضاء المحكمة، على محضر المحاكمة ليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز، ا ن عدم وجود قرار بانتداب المتستشار المشارك في المحاكمة ليس سببا للنقض والمحكمة مشكلة وفقا للاصول اذ ان المستشار معين بمرسوم تشكيلي وهو مستشار اضافي في المحكمة. يرد السبب التمييزي.

ان عدم تعيين محام للمتهم ليس سببا للنقض طالما ان المتهم قد اختار لنفسه محاميا. يرد السبب المييزي.

ان عدم تحديد دور كل من المتهمين بالسرقة بعد اعتبارهم مشتركين في الجرم لا يعد مخالفا للقانون اذ ان سرد الوقائع وتحديد الادلة قد حصل.

ان الادلاء بعدم تناسب العقوبة مع الجرم هو غير صحيح. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير العقوبة للازمة طالما انها لم تتجاوز الحدين الادنى والاقصى بعدم تجازظهما تكون العقوبة صحيحة. يبرم القرار.