08/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 369 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 369/2004
- التاريخ
- 08/12/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في الشكل لانه يتعلق بالبت بالدفع بسقوط الجرم بمرور الزمن، ولا يتطلب توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان قرار الهيئة الاتهامية الذي اعتبر ان الخبير بوضعه تقريرا كاذبا يشكل فعله الجنحة المنصوص عنها في المادة 412 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وليس الجرم المنصوص عليه في المادة 419 عقوبات. وان الجرم سقط بمرور الزمن سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وطالما انه ليس هناك جرم تزوير فلا يكون هناك جرم باستعمال المزور، ويكون القرار الاتهامي في مكانه القانوني والصحيح.